الشيخ محمد باقر الإيرواني
113
الحلقة الثالثة في أسلوبها الثاني
في نتيجة التقييد أو التخصيص ، إذ التقييد أو التخصيص يقتضي طرح العموم وعدم الاخذ به وهذا البيان يقتضي أيضا طرح العموم ، اجل في التقييد والتخصيص نطرح العموم لا لأجل عدم حجيته في نفسه بل لأجل وجود المخصص أو المقيد ، واما في هذا البيان فنطرح العموم القرآني من باب انه ليس حجة في نفسه لا من اجل وجود المخصص أو المقيد . قوله ص 245 س 8 بالعلم الاجمالي : متعلق بالاستدلال . قوله ص 246 س 9 العلم الذي ابرز . . . الخ : وهو العلم الكبير ، والعلم الثاني هو العلم الصغير . قوله ص 247 س 1 على الحجة : لعل المناسب : على الحجية . قوله ص 247 س 6 بالمعنى المطلوب : وهو كون الخبر حجة حتى لو كان دالا على الإباحة وحتى لو كان في مقابله عموم قرآني . قوله ص 247 س 9 للاحكام الترخيصية : وهي الإباحة والكراهة والاستحباب . قوله ص 247 س 18 للتكاليف المعلومة بالاجمال : فان الاخبار التي نعلم بصدورها اجمالا انما يجب العمل بها من باب انها تدل على تكاليف ، فتلك التكاليف حيث إنه يجب العمل بها وجب العمل بالاخبار المعلوم صدورها اجمالا . قوله ص 248 س 2 في دليل قطعي الصدور : وهو كالعموم القرآني الذي
--> - بالتخصيص ، فالتخصيص اذن يستدعي كون العام حجة في عمومه بينما في هذا التقريب نريد ان نقول إن العام ليس حجة حتى بقطع النظر عن الخبر الدال على حرمة الأرنب الذي هو أخص من العام .